سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
79
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : عند الحاجة مطلقا : يعنى چه مسلم اليه از دفع آن امتناع بورزد يا چنين نباشد . قوله : و من جملتها : يعنى و من جملة موارد الحاجة . قوله : لو امتنع المسلم اليه من دفعه : ضمير در [ دفعه ] به مسلم فيه يعنى مبيع راجعست . قوله : فيؤخذ من ماله : يعنى از مال مسلم اليه كه بايع باشد . قوله : و ذلك غير ممكن : مشار اليه [ ذلك ] اخذ از مال مسلم اليه بامر حاكم است . قوله : غير متعيّن عليه : ضمير [ عليه ] به مسلم اليه راجع است . قوله : فلا يجوز لغيره : ضمير در [ لغيره ] به مسلم اليه راجع است . متن : و كل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه ، كاللحم و الخبز و النبل المنحوت و يجوز قبله ، لإمكان ضبطها بالعدد و الوزن ، و ما يبقى فيه من الاختلاف غير قادح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه بخلاف المعمول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اشيائى كه آنها را بتوصيف نمىتوان مضبوط و مشخص نمود بيع سلم در آن ممتنع است مانند گوشت و نان و تير تراشيده . شارح ( ره ) مىفرماين : اما تير را قبل از تراشيدن مىتوان به بيع سلم فروخت زيرا در